السيد أحمد الموسوي الروضاتي

729

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا آلى وانفسخ الزواج أو بانت بالخلع وتزوجها بعقد جديد فلا يعود حكم الإيلاء 282 * لا يصح إيلاء البكر 283 * المولي إذا فاء فعليه الكفارة 283 * إذا كرر الإيلاء ثانية وأطلق ولا نية له فلا حكم للثاني 283 * إذا آلى ثم جب في أثناء المدة فلا خيار لها في الفسخ 283 * إذا تظاهر من زوجته وترك الوطي والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر موليا 285 * مدة الإيلاء تحتسب من حين الترافع 290 * الظهار والإيلاء لا يصحان إلا في الزوجات 193 عناوين مسائل اللعان والقذف * إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا وأقام البينة وجب على المقذوف المحصن الرجم 300 * إذا قذف زوجته ولا عن فللزوجة إسقاط الحد باللعان 300 * موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان 300 * اللعان يمين ويصح بين كل زوجين مكلفين وإن لم يكونا من أهل الشهادة 300 * إذا قذف زوجته ولم يكن له بينة فله أن يلاعن 301 * إذا قذف زوجته الحرة المحصنة فلزمته الحد فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحد 301 * اللعان لا يثبت بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة أو الانتفاء من الحمل 301 * الأعمى لا يصح منه اللعان بمطلق القذف إلا بنفي الولد 301 * من لا يعلم من حال زوجته الزنا لكنها أتت بولد لا يشبهه فليس له أن ينفي ويلاعن 301 * الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة لا يفهم ما يريده فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا شيء من عقوده 302 * إذا لاعن ثم أكذب نفسه ورثه الولد ولا يرث هو الولد 302 * إذا قذف زوجته المجنونة في حال صحتها أو جنونها ولم يكن له نسب وكانت المرأة مفيقة وطالبت بالحد أو بالتعزير فله أن يلاعن لإسقاط الحد والتعزير 302 * حد القذف من حقوق الآدميين فإذا ورث يختص به المناسبون دون ذوي الأسباب 303 * حق القذف حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك ويرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه 303 * إذا قذف زوجته وحد عليه ثم أعاد القذف بذلك الزنا فلا يلزمه حد ثان 303 * إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف حكم عليه بالقذف وكان له أن يلاعن 303